الإمام أحمد المرتضى
84
شرح الأزهار
من وجه محظور قوله ( أو ثمنه ) ( 1 ) يعني أو ربح ما اشتراه بثمن الغصب فإنه يحرم ( 2 ) ( و ) منها ( بيع الشئ بأكثر من سعر يومه لأجل النساء ) ( 3 ) فيحرم وإن لم ينطقا بذلك بل مضمرين له ويجوز بيع الشئ بأكثر من سعر يومه معجلا وكذا نسأ إذا عزم أن لا يبيعه إلا بذلك وكذا إن لم يعزم وكانت الزيادة مقدار ما يقع به التغابن ( 4 ) فإن كانت أكثر لم يجز عندنا ولا يصح العقد هذا هو المذهب وهو قول الهادي والقاسم والناصر وزين العابدين وص بالله فزعموا ( 5 ) ان هذا من باب الربا لان الزيادة ( 6 ) لم يقابلها إلا المدة ولأنه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع المضطر ( 7 ) وهذا منه وقال م بالله إنه جائز لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع ( 8 ) وحرم الربا وهو قول زيد بن علي ( 9 ) وأبي ح وش ( و ) منها انه لا يجوز لمن يشتري شيئا أن يبيعه ( بأقل من ما شرا به ( 10 ) إلا ) في الصور التي سيذكرها عليلم الآن * الأولى أن يبيعه ( من غير البائع ) فإنه يجوز أن يبيع منه بأقل مما اشتراه وهذه مجمع عليها قال عليلم إلا أن يقصد الحيلة ( 11 ) فلا يبعد أن لا يصح عند الهادي عليلم * الصورة الثانية قوله ( أو ) يبيعه ( منه ) أي من البائع ويكون ذلك ( غير حيلة ) ( 12 ) يتوصل بها إلى قرض ونسأ فإذا لم يكن على وجه الحيلة جاز ذلك * الصورة الثالثة قوله ( أو )